الشيخ محمد الجواهري
227
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) في هذا تعريض بمن عبّر بالضمان في ذلك وهو السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك حيث قال : « ولو بني على كونه من قبيل تعلق حق الرهان كان مقتضاها الضمان ولو تلف الجميع ، لاشتغال الذمّة به حينئذ كالدين » المستمسك ج 9 : 63 طبعة بيروت . لا يقال : إن هذا وارد على السيد الاُستاذ نفسه ، حيث ذكر أوّل هذا البحث عبارة عدم الضمان . لأنّا نقول : نعم ، وذكرها فيما يأتي أيضاً ، إلاّ أنّه ليس ذكرها مبتنياً على القول بأن تعلق الزكاة بالمال الزكوي على نحو حق الرهانة ، بل على المباني الثلاثة التي هي الشركة الحقيقية والشركة في المالية والكلي في المعين وعلى المسالك الثلاثة يصح التعبير بعدم الضمان ، بل لا يصح التعبير بعدم الوجوب . ( 2 ) في الخمس في المسألة 76 ] 2952 [ الواضح كتاب الخمس ص 309 - 310 . موسوعة الإمام الخوئي 25 : 291 - 293 . ( 3 ) في المسألة 31 : من كتاب الزكاة ] 2688 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 384 - 387 . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 127 باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ح 2 .